ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة
ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة
بقلم: رنا مجدي صالح
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
1ـ إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتولى تحديد آليات وضوابط الإعلان على الطرق.
2ـ يتولى الجهاز القومي وحده وضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما يشمل استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3ـ لا يجوز وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناءً على طلب يقدمه المُعلن.
4- تلتزم الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون رد يُعد ذلك موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5ـ يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد رسوم إصدار أو تجديد ترخيص الإعلان أو اللافتة وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي على ألا تتجاوز 10 آلاف جنيه ويتم سدادها نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.